موارد بيت المال٣
خامسًا: الغنائم: وهي بحل ما غنمه المسلمون في حربهم ضد الكفار والمشركين من غير الملة, وقد أباحها الله عز وجل لهذه الأمة لما رأى ضعفها وقصر أعمارها وكثرة أعدائها، وهي من خصوصيات هذه الأمة الخاتمة، ولم تكن لأمة ولا نبي من قبل, وهذه الغنائم عبارة عن المتاع والسلاح والخيل والأموال المنقولة من ذهب وفضة وغير ذلك، ولا يُستثنى إلا الارض عملاً بمذهب عمر بن الخطاب رضي الله عنه في جعلها وقفًا لعموم المسلمين.
والغنائم لا يدخل منها في بيت المال إلا الخُمس أما باقي الأخماس الأربعة فتوزع على المجاهدين سواء كانوا من الجند النظاميين أو من المتطوعين، أما مصرف الخمس فهو مذكور في قوله عز وجل في الآية رقم (41) من سورة الأنفال كما يلي:
(1) سهم للرسول صلى الله عليه وسلم ينفق منه على نفسه وأزواجه وفي صالح المسلمين, وقد أسقط أبو بكر هذا السهم بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم.
(2) سهم ذي القربى، وهم قرابة النبي صلى الله عليه وسلم من بني هاشم وبني عبد المطلب، وقد أسقط أبو بكر أيضًا هذا السهم.
(3) سهم لليتامى.
(4) سهم للمساكين.
(5) سهم لأبناء السبيل.
وعندما جاء عمر اتفق مع الصحابة على جعل سهم الرسول وسهم قرابته في الكراع والسلاح ومصالح المسلمين وهذا ما عليه الراجح من أقوال أهل العلم.
سادسًا: عشور التجارة: ولم تكن عشور التجارة من الموارد التي ذكرها القرآن الكريم، ولكنها أُحدثت في عهد عمر بن الخطاب -رضي الله عنه- أيضًا، وسبب ذلك أن أبا موسى الأشعري كتب إليه أن تجارًا من قبلنا من المسلمين يأتون أرض الحرب فيأخذون منهم العشر -ويعني أرض الحرب كل أرض أهلها غير مسلمين- فكتب إليهم عمر: وخذ أنت منهم كما يأخذون من تجار المسلمين.
ورُوي أن أهل مدينة "مبنج" وكانوا نصارى في شمال الجزيرة، كتبوا إلى عمر بن الخطاب يقولون: "دعنا ندخل أرضك تجارًا وتعشرنا", فشاور عمر الصحابة في ذلك فوافقوا فأصبحت سنّة ماضية, وإذا كان القادم بالتجارة من المسلمين فيُسأل هل أدى زكاة هذه التجارة أم لا؟ ويقبل يمينه على ذلك, وهكذا نرى أن العشور تختلف تمامًا عن صورة الجمارك المفروضة اليوم على كل ما يأتي من الخارج سواء كان التاجر مسلمًا أو غير مسلم، وكان هذا كله هي موارد بيت مال المسلمين أو ما يطلق عليه في الصورة الحديثة بند "الإيرادات".